سياسة

تعديل معاشات الجيش المصري بزيادة المبالغ المقتطعة سنويًا وتعويضات الشهداء والمصابين

 

أصدر الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي تعديلًا تشريعيًا جديدًا على بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين ومعاشات القوات المسلحة، تضمن طريقة تحديد المعاشات واقتطاعها، وزيادة المبالغ المقتطعة للمعاش سنويًا بنسبة 10%، وزيادة المكافآت والمنح المالية العاجلة والتعويضات للمستحقين عن الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة، والتي كانت محددة في القانون بمبالغ مالية ضئيلة.

 

وينص القانون الجديد على “تعديل المادة الثانية التي باتت تنص على اقتطاع احتياطي معاش إضافي بنسبة 9% من الضباط العاملين وضباط الصف والجنود، وذلك من البنود الأربعة الآتية: بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك من بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية، ويقتطع أيضا من علاوات أركان الحرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال، ومن العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها”.

 

ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود الثلاثة الأوائل من البنود الأربعة السابقة، ويستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند الرابع الخاص بالعلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة، دون التقيد بالحد الأقصى للأجر الأساسي، وتستبعد العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش.

 

ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة الراتب والتعويضات في أول يوليو 2014، ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ من قيمة الراتب أو التعويض السابق.

 

ويراعى في تحديد الحد الأقصى والأدنى جبر المبالغ إلى اقرب 10 جنيهات “وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقا لقانون العمل”، وكانت المادة في السابق تنص على ألا يزيد إجمالي الرواتب والتعويضات التي يجري الاقتطاع منها على 2500 جنيه سنويًا.

 

وحافظ التعديل الجديد على نص المادة 17 فقرة أولى، والذي “يحظر أن تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة، علاوة على المعاش، أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه، بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر كجزء من 12 جزءا”.

 

في المقابل، أضاف نصًا يقضي بـ”مضاعفة المكافأة في حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ من القانون”، وهي الخاصة بمن يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره أو خلال التدريبات أو الاشتباك مع المهربين.

 

وجاء في نص المادة 63 أن يتم “صرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ من القانون (أي تعادل إجمالي آخر راتب استحقه وتعويضاته عن شهر) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ السابق ذكرها، أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين، على أن تحسب المنحة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية، أيهما أفضل”، مع سريان ذلك على المجند المنتهية خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية.

 

وكانت هذه المادة في السابق تحدد المنحة بمبلغ 73 جنيهًا فقط للمصابين، و36 جنيها لأسر الشهداء والمفقودين.

 

وتنص المادة ٨٠ على: “منح المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة، وعلى أساس الرتبة أو الدرجة الخاصة بأقران المصابين، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، مع مضاعفة التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ السابق ذكرها”.

 

وكانت هذه المادة في السابق تحدد المبالغ المالية بما يتراوح بين 5 جنيهات و30 جنيهًا فقط.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى