المسؤولية الجنائية للممارس الصحي عن الأخطاء الطبية … دانه خالد محمد المزهر*

مهنة الطب مهنة إنسانية صعبة بسبب ما قد تسفر عنه من اضرار على المريض قد تؤدي بحياته , لذلك اهتم المشرع السعودي بتنظيم أنظمة و قوانين لمهنة الطب تهدف للمحافظة على سلامة الإنسان و حمايته من تجاوزات الاطباء و الأخطاء التي قد ترتكب بحق المرضى , عرف نظام مزاولة المهن الصحية الأخطاء الطبية في المادة بأنها : ” كل خطأ طبي مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض ” , لذا يجب قبل أن تٌمارس مهنة الطب ان يكون الشخص دارسا للعلوم الصحية بشكل كافي و أن يكون متصفًا بالمسئولية و الأمانة .

و لكن نتساءل عن مدى اهتمام المشرع السعودي بمساءلة الطبيب او الممارس الصحي من الجانب الجنائي عن أخطاءه الطبية , عالج المشرع السعودي مسئولية الطبيب الجنائية في نظام مزاولة المهن الصحية , فنص على عقوبات جزائية تطبق في حالات مجاوزة الطبيب لأحكام النظام , وفقاَ للمادة الثامنة و العشرون من نظام مزاولة المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الـ6 اشهر و بغرامة لا تزيد عن 100ألف ريال او بإحدى العقوبتين ؛ كل من :

  1. زاول مهنة صحية دون ترخيص .
  2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقًا غير مشروعه للحصول على ترخيص لمزاولة احدى المهن الصحية .
  3. استخدم الدعايات الترويجية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته بمزاولة المهنة الصحية , خلافا للحقيقة و الواقع .
  4. ينتحل لقبًا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية .
  5. كان في حيازته آلات أو معدات تستعمل في المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهن الطبية أو دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها .
  6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول .
  7. خالف أحكام المواد (السابعة ) فقرة (ب) , التاسعة , (الحادية عشرة ) , و ( الرابعة عشرة ) الفقرتين ( أ, و) , (التاسعة عشرة ) , و (العشرين ), (الثانية و العشرين ), و ( الثالثة و العشرين ) , و( الرابعة و العشرين ) و ( السابعة و العشرين ) فقرة (3) من هذا النظام .
  8. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملة زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة .
    كذلك حدد النظام الأخطاء الطبية التي تقع من الممارس الطبي أثناء مزاولته للمهنة والتي تستوجب إيقاع العقوبة الجزائية عليه في المادة السابعة و العشرون من نظام مزاولة المهن الصحية ؛ من هذه الأخطاء : الخطأ في العلاج او نقص المتابعة , الجهل بالعلوم الطبية التي يجب على الممارس الصحي الإلمام بها , اجراء العمليات التجريبية على الإنسان مخالفًا فيها القواعد المنظمة , اجراء تجارب سريرية او بحوث علمية غير معتمدة على المريض , إعطاء المريض ادوية على سبيل الاختبار و التجربة , استخدام الآلات و المعدات و الأجهزة الصحية دون معرفة طريقة استعمالها او دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر , التقصير في الرقابة و الإشراف , عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به , وننوه بأنه لا يجوز اشتراط اعفاء الممارس الصحي من المسئولية او تحديدها .

Danaalmuzher@yahoo.com*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى