اولى

مجلس الوزراء يقر الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية ، وذلك على النحو الآتي :

1 ـ السماح بتجزئة الأراضي الزراعية – المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية – الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .

2 ـ السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية :

أ ـ الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً .

ب ـ الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية .

ج ـ الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها .

د ـ الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير .

هـ ـ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل .

000-3762143871453726231027

3 ـ تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف م2 للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألاّ تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن 50 ألف م2 .

4 ـ تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية ، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى